للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١٩ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمحصّب، ثم يدخل من الليل فيطوف بالبيت.

قال محمد: هذا حسن، ومن تركَ النزول بالمحصّب فلا شيء عليه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمحصّب، ثم يدخل أي: مكة من الليل أي: آخره فيطوف بالبيت أي: طواف الوداع ويتوجه إلى المدينة.

وقال الشافعي: النزول بالمحصب ليس نسبة، لما في الكتب الستة من حديث عائشة، رضي الله عنها أنها قالت: إنما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة فمن شاء تركه ومن شاء لم يتركه (١)، ولنا ما رواه مسلم (٢) من حديث نافع عن ابن عمر: إنه كان يرى التحصيب سنة.

قال نافع: قد حصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. أقول: الأظهر أنه مستحب، وليس سنة مؤكدة، إذ المحصب لا يسع بجميع الحاج بلا شبهة، فلا يقاس على الرمل أو يقال: إنها سنة مؤكدة على طريق الكفاية أو متعينة على أفراد الحاج، وهذا أمر تركه الناس بالكلية إلا من نزل فيه من أعراب البادية من غير القصد والنية، والله ولي دينه وناصر نبيه.

قال محمد: هذا أي: النزول بالمحصب حسن، أي: مستحسن ومستحب ومن تركَ النزول بالمحصّب فلا شيء عليه، اتفاقًا إذ ليس بواجب وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لما فرغ من بيان حكم النزول بالمحصب، شرع في بيان حكم حال الرجل يحرم من مكة، فقال: هذا

* * *


(٥١٩) إسناده صحيح.
(١) صحيح أخرجه البخاري (١٦٧٦) ومسلم (١٢١١) وغيرهما.
(٢) برقم (١٣١٠) (٢/ ٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>