للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال محمد، أخبرنا شعبة بن الحجّاج، بن الورد العتكي (ق ٧٨٣)، مولاهم، يكنى أبا بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، كان عابدًا، وكان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل البصرة، مات سنة ستين ومائة عن الحكم بفتحتين ابن عتيبة، بضم العين المهملة وسكون المثناة وبفتح الموحدة مصغرًا، يكنى أبا محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل الكوفة، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها ومائة وهو ابن ستين سنة وزيادة. كذا في (تقريب التهذيب من أسماء الرجال) (١) و (الخلاصة في الهيئة) عن إبراهيم أي: ابن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخَعي، يكنى أبا عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا، كان في الطبقة الخامسة في اعتبار ابن حجر، وفي الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل الكوفة، في اعتبار بعض الطبقات الحنفية، مات سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين سنة، كذا قاله ابن حجر (٢).

وقال بعض المؤرخين: وهو ابن ست وأربعين سنة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: من نذر أن يحجّ ماشيًا ثم عجز أي: عن المشي فليركب وليحجّ ولينحر بدنة أي: وهي الأفضل والأكمل.

قال محمد: وجاء عنه في حديث آخر: ويُهدي هَديه، أي: وأقل الهدي شاة فبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكون الهَدْي مكان المشي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا فمن جعل على نفسه أن يحج ماشيًا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة وإن جعل عمرة فحتى يحلق، وفي الأصل: حُيِّرَ بين الركوب والمشي، وفي (الجامع الصغير): أشار إلى وجوب المشي، وهو الظاهر وهو الصحيح، وحمل رواية الأصل على من شق عليه المشي, ثم اختلفوا في محل ابتداء المشي؛ لأن محمد لم يذكره فقيل: يبدأ من الميقات وقيل: من حيث الإِحرام، وعليه فخر الإِسلام والإِمام العتابي وغيرهما، وقيل: من بيته، وعليه شمس الأئمة


(١) (١/ ١٧٥).
(٢) في التقريب (١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>