للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نُتِجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها، فإن لم يجد له محمَلًا فليحمله على أمه، حتى يُنحر معها.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك (١) أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نُتِجت بضم النون وكسر التاء الفوقية وفتح الجيم أي ولدت البدنة وفي نسخة: البدن فليحمل أي: صاحب البدنة ولدها أي: على غيرهما معها حتى ينحر معها، فإن لم يجد له أي: للولد محمَلًا بكسر الميم الأولى وسكون الحاء المهملة وفتح الميم الثانية أي: ما يحمل عليه فليحمله أي: صاحب البدنة على أمه، حتى ينحر على صيغة المجهول أي: إلى غاية يذبح الولد وفي نسخة: لينحر بدل "حتى" معها وليحيى: فإن لم يوجد له محل حمل على أمه.

* * *

٤١٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر - أو عمر - شك محمدٌ: كان يقول: من أهدى بدنة فضلَّت أو ماتت، فإن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا، فإن شاءَ أبدلها وإن شاء تركها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ومَنْ اضطر إلى ركوب بدنته فليركبها، فإن نَقَصها ذلك شيئًا تَصَدَّقَ بما نقصها، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر أن ابن عمر (أو عمر) شك محمدٌ: أراد المصنف إخبارًا عما وقع في نفسه من الشك ترغيبًا للطالبين أن يخبروا عما هو الواقع في أنفسهم من الشك أو اليقين، (ق ٤٤٨) وهو (أي الشك) أن يساوي الأمرين عند المتكلم لا يرجع أحدهما


(٤١٣) أخرجه: مالك (٨٤١)، والبيهقي في الكبرى (١٠٣٤٣).
(١) تقدم مرارًا.
(٤١٤) أخرجه: مالك (٨٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٠٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>