ألوانها؟ "، ولعل صيغة الجمع للمقابلة قال: حُمْر، بضم فسكون جمع حمراء قال: "فهل فيها أي: يوجد من أَوْرَق؟ " بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الراء فقاف أي: آدم كذا في المغرب وأراد به أسمر، وفي التهذيب من اللغة: أن الأورق من كل شيء ما يكون لونه الرماد قال: نعم، أي: قد يكون فيها قال: "فبما كان ذلك؟ "، أي: فبأي سبب وقع ذلك التخالف هنالك.
وفي نسخة: قال: فأين كان ذلك، وفي رواية: فأين ترى ذلك جاء بها، وفي نسخة أخرى: فبأي شيء كان قال: أراه بضم الهمزة أي: أظنه نزعه عِرق بكسر أوله، وفي رواية عرق نزعها يقال: نزع أهله إذا أشبهه والمعنى مشابهة عرق من عروق العمل يا رسول الله، قال: "فلعل ابنك نزعه عرق" أي: من عروق أصولك، وفي رواية: فلعل هنا عرق نزعه، زاد الشيخان: ولم يرخص له في الانتفاء منه، الفاء في "فلعل" فاء فصيحة، وهي عند الأصوليين والنحويين ما كان مدخولها جزاء لجملة شرطية مقدرة فيما قبلها، كما ذهب إليها صاحب (الكشاف) وفاء النتيجة عند أهل الميزان كذا قاله المعتبي الرهاوي في (شرح المنار) "ولعل" للتوقع وهو ترجي المحبوب، "وابنك" منصوب على أنه اسم لعل، ومحل جملة "نزعه عرق" مرفوع على أنها خبر للعل، والمعنى: إن ظننت نزع العرق فترجى أن ابنك جره عرق، وفي إسناد النزع إلى العرق مجاز عقلي أو استعارة بالكناية، وهي أن تذكر المشبه وتريد المشبه به وقرينتها أن يقارن بالمشبه ما يلائم بالمشبه به وهو فعل النزع، فالمراد بالعرق هو الفاعل المختار على طريق الكناية بواسطة المبالغة في التشبيه وقريبتها هنا إسناد النزع الذي هو فعل الفاعل المختار إلى العرق مجازًا شبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزع العرق بفعل الفاعل الحقيقي إعلامًا للأعرابي بكمال قدرته تعالى، وتعليمًا له بأنه تعالى: بخلق ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عن فعله تعالى.
قال محمد: لا ينبغي أي: لا يجوز للرجل أن ينتفي من ولده، بهذا أي: الشبهة من السواد المخالف للون أبيه أو نحوه من البياض وأمثاله وفي نسخة لهذا باللام.
لما فرغ من بيان حكم حال الرجل أشبه في ولده الذي ولدته امرأته منه، شرع في بيان حكم حال الرجل وامرأته كافرين فأسلمت المرأة قبل أن يسلم زوجها، فقال: هذا