للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجهول أي: يظن أنها أي: الواهب إما أراد بها الثواب المكافأة والعوض في الدنيا فهو على هبته، أي: حكم يرجع فيها أي: يجوز له أن يعود في هبته إن لم يرض بصيغة المجهول منها أي: من أهل هبتها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه داود بن الحصين عن أبي غطفان من وهب هبة لذى رحم محرم أو على وجه صدقة وقبضها الموهوب له، فليس للواهب أن يرجع فيها، أي وقبل القبض له أن يرجع فيها بلا خلاف ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم وقبضها أي: ولو قبضها فله أن يرجع فيها إن لم يُثب بضم التحتية وفتح المثلثة وسكون الموحدة أي: ما لم يعوض منها، يقال: ثاب يثوب إذا رجع وعاد، ومنه الثواب والجزاء؛ لأنه نفع يعود إلى المجزي أو يُزَدْ بصيغة المجهول أي: ولم يزد خيرًا أي: زيادة منفعة متصلة في نفس الموهوب كبناء وغرس وسمن في يده، أي: في تصرف الموهوب له، ووجه كون الزيادة قانعة إلى الرجوع وهو يصح في الموهوب والزيادة، ليست بموهبة، فلم يصح الرجوع فيها والفصل غير ممكن ليرجع في الأصل لا الزيادة فامتنع الرجوع أو تخرج من ملكه إلى ملك غيره، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، واعلم أن الرجوع يصح لمن وهب هبة لأجنبي عنها بتراض أو حكم قاض.

وقال مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه: لا يصح الرجوع في الهبة إلا للوالدين فيما وهبا لولدهما لهم ما روى أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي: حديث حسن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطيته فيرجع فيها الوالد فيما يعطي لولده، ومثل الذي يعطي عطيته فيرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه" وما رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العائد في هبته كالعائد في (ق ٨٣٩) قيئه" (١) ولنا ما روى ابن ماجه (٢) من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها" وأجيب عمَّا روى بأن المراد نفي الاستيلاء بالرجوع إلا الوالد، وبيان


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٣/ ٢١٥)، ومسلم في الهبات (ب ٢) رقم (٨)، وأبو داود (٣٥٣٨)، والنسائي (٦/ ٢٦٦، ٢٦٧)، وابن ماجه (٢٣٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٨٠)، والطبراني (١٠/ ٣٥٢)، (١١, ٤٦).
(٢) ابن ماجه (٢/ ٧٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>