للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" (١)

قال محمد: ومن أجمع أي: قصد ونوى أيضًا أي: كما نوى قبل الفجر على الصيام أي: فرضًا أداء كان ونفل قبل نصف النهار أي: الشرعي وهو الضحوة الكبرى، وهي نصف النهار، فالنهار شرعي من طلوع الفجر إلى الغروب فحينئذ تقع النية في أكثر أجزاء النهار اللغوي؛ فإنها طلوع الشمس إلى غروبها فهو صائم، أي: فصومه صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله وقد رُوي ذلك أي: مضمون ما ذكر عن غير واحد، فلفظه غير مرفوع ومنصوب بنزع الخافض وهو جواز صوم أداء رمضان أو صوم النفل بنية من الليل إلي الضحوة الكبرى قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى والعامة قبلنا.

واستدل مالك والشافعي وأحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" على أن النية في كل صوم قبل الفجر شريطة لصحته خلافًا لأبي حنيفة فإن قال: يجوز النية في الصيام بعد غروب الشمس إلى الضحوة الكبرى، وأجيب عن طرف الحنفية إليهم بأن المراء بقوله: فلا صيام له: الصيام الذي ليس له وقت معين لا يجوز بنية في النهار فصوم رمضان معين وقته فمن لم ينو ليلًا يجوز له النية نهارًا، وكذا نقله الشمني في (شرح النقاية) عن الطحاوي.

وعلي هذا قال الشيخ الفقيه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي في (خزانة الفقه) (ق ٣٩٨): والأصل أن كل صوم له وقت معين يجوز بنية من النهار وكل صوم ليس له وقت معين لا يجوز بنية من النهار.

لما فرغ من بيان أحكام النية في الصوم من الليل، شرع في بيان فائدة المداومة على الصيام، فقال: هذا

* * *


(١) أخرجه: أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي في المجتبى (٢٣٣٠)، (٢٣٣١)، (٢٣٣٧)، (٢٣٤٠)، والدارمي (١٦٥٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٧)، والنسائي في الكبرى (٢٦٥٠)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، والدارقطني (٢/ ١٧٢)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٩٦)، حديث (٣٣٧)، والسنة للمروزي (١١٧).
وقال الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>