للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم منه أم لا وقد تقدم أنه كان (ق ٤٧٦) صاده بأمر محرم أو دلالته أو إشارته وإعانته لا يحل له أن يأكل فيه عندنا وعند مالك والشافعي إذا صاده لأجل محرم أيضًا لا يحل له أن يأكل منه، ويحل لغيره أن يأكل منه، وهذا إذا ذبح الحلال الصيد، وأما إذا ذبحه المحرم فهو حرام مطلقًا، هذا وأن الصيد غير مأكول، ولا تولد من مأكول لم يحرم قتله على المحرم عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يحرم بالحلال قتل كل وحشي ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب، ويؤيده عموم قوله تعالى في سورة المائدة: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} الآية [المائدة: ٩٦] ووجه استثناء الذئب أنه فسر الكلب العقور في الحديث والله أعلم.

٤٤١ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصَّعب بن جَثَّامَة الليثيّ، أنَّهُ أهْدَى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وَحْشِيًا، وهو بالأبْوَاءِ - أو بوَدَّان - فردَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رَأى ما في وجهي قال: "إنَّا لم نَرُدُّهُ عليك إلا أَنَّا حُرُمٌ".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي، من الطبقة الرابعة، من أهل المدينة، عن عبيد الله بضم العين المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية تصغير ابن عبد الله بفتحها ابن عُتْبَةَ بضم العين المهملة وسكون المثناة وفتح الموحدة والهاء ابن مسعود، الهذلي أحد الفقهاء، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه، كان من الطبقة الثالثة، مات سنة أربعة وتسعين، وقيل: سنة ثمان وقيل غير ذلك كذا قاله ابن حجر (١) عن عبد الله بن عباس، الحسبي الترجمان عن الصَّعب بفتح أوله وسكون المهملة والموحدة ابن جَثَّامَة بفتح الجيم وتشديد المثلثة فألف فميم ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثيّ، حليف قريش أمه أخت أبي سفيان بن حرب، واسمها فاختة، وقيل:


(٤٤١) صحيح، أخرجه الشافعي في المسند (١/ ٣٢٣) والبخاري في جزاء الصيد (١٨٢٥) ومسلم (١١٩٣) والترمذي (٨٤٩) والنسائي (٥/ ١٨٣) وابن ماجه (٣٠٩٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٠٢) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٩٢) وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ١٠٥٦٩).
(١) التقريب (١/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>