وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ لأن العدة في كتاب الله جل وعز على أربعة أوجه لا خامس لها: للحامل حتى تضع، والتي لم تبلغ الحيضة ثلاثة أشهر، والتي قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر، والتي تحيض ثلاث حيضٍ، فهذا الذي ذكرتم ليس بعدة الحائض ولا غيرها.
• قال محمد: أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط، بالخاء المعجمة وفتح التحتية والألف وبالموحدة والطاء المهملة، كان قد عالج الصنايع الثلاثة وهو متروك، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين، مات سنة إحدى وخمسين ومائة بعد الهجرة عن الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل والشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين وبالموحدة والتحتية، يكنى أبا عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين قال مكحول: ما رأيت أفقه منه بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنة كما في (تقريب التهذيب) أن علقمة بن قيس سأل ابن مسعود عن ذلك أي: حكم ما سبق فأمره بأكل ميراثها أي: وافق ابن مسعود في ذلك الحكم.
قال محمد: كذا في نسخة فهذا أي: العدد المذكور في مدة امرأة علقمة السطور أكثر من تسعة أشهر أي: انتظار ظهور الحبل وثلاثة أشهر بعدها، أي: بعد تسعة أشهر لأجل العدة بناء على جعلها في حكم عدة المستحاضة وهي سنة، كما سوق ثاني بعد تسعة أشهر لأجل العدة بناء على جعلها في حكم فبهذا أي: بما ذكر من قول ابن مسعود وابن معمر نأخذ، أي: نعمل ونفتح وهو أي: قول ابن مسعود وقول ابن معمر قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ لأن العدة في كتاب الله جل وعز على أربعة أوجه: لا خامس لها: أي: الأربعة أشهر للحامل حتى تضع، أي: بقوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] والتي لم تبلغ الحيضة أي: لصغرها فإن عدتها ثلاثة أشهر، والتي أي: المرأة قد يئست أي: قطعت رجاء من المحيض لكسرها ووصولها إلى ما بين الخمسين والستين فعدتها ثلاثة أشهر، أي: كذلك لقوله تعالى في سورة الطلاق: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} الآية [الطلاق: ٤] والتي تحيض (ق ٦٤١) فعدتها ثلاث حيضٍ، أي: لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨] أي: حيض