للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي سلمة، قيل: اسمه كنيته، وقيل: عبد الله، وقيل: إسماعيل بن عبد الرحمن، أي: ابن عوف الزهري، المدني، ثقة فقيه، كثير الحديث، ولد سنة بضع وعشرين، ومات أربع وتسعين أو أربع ومائة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الصلاة أي: مع صلاة الإِمام ركعة، فقد أدرك الصلاة".

زاد النسائي: كلها إلا أنه يقضي ما فاته، وبهذه الزيادة اتضح معنى الحديث، إذ ظاهره بدونها متروك بالإِجماع؛ لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركًا لجميع الصلاة، بحيث تبرء ذمته منها، فإذن فيه إضمار تقديره، فقد أدرك وقت الصلاة، أو حكم الصلاة ونحو ذلك، ويلزمه إتمام بقيتها، والمراد بحكم الصلاة ما يفوته الإِمام من سهوه.

وقيل: فضل الجماعة، كما قاله الزرقاني (١).

قال الحافظ مغلطاي: وإذا حملناه على إدراك فضيلة الجماعة، فهل يكون ذلك مضاعفًا لمن حضرها من أولها، أو غير يكون غير مضاعف؟ قولان، وإلى التضعيف. ذهب أبو هريرة وغيره من السلف.

وقال عياض: يدل على المراد فضل الجماعة.

رواية ابن وهب عن يونس، عن الزهري، من زيادة قوله: مع الإِمام، وليس هذه الزيادة في حديث مالك وغيره عنه.

قال محمد: أي: ابن حسن الشيباني، وبهذا أي: المذكور نأخُذُ، أي: نعمل ونُفتي، وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة رحمه الله، هذا الحديث مقدم على ما سبق.

وفي نسخة أخرى: رواه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة".

قال عبد الرحمن بن قرش في (شرح المشارق) للإِمام الصنعاني، وهذا محتاج إلى التأويل؛ لأن مدرك ركعة، لا يكون مدركًا لكل الصلاة إجماعًا، وقيل: تقديره: فقد أدرك وجوب الصلاة. أي: من لم يكن أهل الصلاة، وكذا لو أدرك قدر تحريمة فتقييده بالركعة يكون على الغالب؛ لأن ما دونه لا يعرف قدره.


(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>