للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربع أي: من ركعات الصلاة جميعًا أي: في جميعهن لا في بعضهن من الظهر والعصر ونحوهما من العشاء في كل ركعة بفاتحة الكتاب، سميت سورة الفاتحة بها؛ لأن القرآن افتتح بها، لكونها أول سورة (ق ١٢٤) نزلت بكمالها على أكثر أقوال المفسرين، وهي لم تنزل على من قبل هذه الأمة، من الأمم السابقة، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الإِسمية، وهي مصدر بمعنى انفتح أطلقت عليه سمية للمفعول باسم إشعارًا بأصالتها، كان نفس الفتح والمراد بالكتاب هو المجموع الشخصي، لا القدر المشترك بينه وبين أجزاء ما عليه اصطلاح أهل الأصول؛ وإضافتها إليه بمعنى اللام، كما في جزء الشيء لا بمعنى من كما في خاتم فضة، لما عرفت أن المضاف إليه لا جزء هي له كما في (عيون التفاسير) لشيخ الدين أحمد بن محمد السيواسي، وأبي السعود بن محمد العمادي (١)، وسورةٍ من القرآن، إما طويلة، وإما قصيرة، ويقوم ثلاث آيات قصار وآية طويلة مقامها، وهذا لم يوافق عليه مالك ولا الجمهور، بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب.

كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية (٢)، وهكذا في العصر، كما قاله الزرقاني (٣). وكان أي: ابن عمر أحيانًا أي: في بعض الأوقات يقرأ بالسورة، كذا في نسخة: أي مرة وهو أقل المراتب، والسورتين والثلاث لبيان الجواز في صلاة الفريضة، وفي نسخة في الصلاة الفريضة في الركعةِ الواحدة دفعًا لتوهم أن يكون قراءة السورتين والثلاثة في الركعات، ويقرأ أي: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب كذلك، أي: مثل ما تقدم، بأُمّ القرآن وسورةٍ سورةٍ، أي: في كل ركعة، ويعرف به أنه كان يفعل كذلك في الفجر.

قال محمد: السنةُ أي: الشريعة الثابتة بالسنة، فلا ينافي أن أصل القراءة فرض، وتعيين الفاتحة وضم السورة واجب أن تقرأ بصيغة المخاطب خطابًا عامًا، نحو قوله تعالى


(١) انظر: تفسير أبي السعود (١/ ٩).
(٢) أخرجه: البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨)، والنسائي (٩٧٧)، وأحمد (١٨٩٢٦).
(٣) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>