للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر كان يكره أن ينزع أي: يقلع الْمُحْرِم حَلَمة بفتحتين جمع أو قرادًا بضم القاف والراء والدال وألف بينهما بوزن غراب، و "أو" للتنويع لا للشك عن بعيره وأما عن نفسه فيجوز؛ لأنه ليس من دواب الإِنسان وفي نسخة: عن بعيره.

قال محمد: لا بأس بذلك، أي: لا كراهة للمحرم أن يطرح عن بعيره شيئًا مؤذيًا به بغير قتله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الحديث الثاني من هذا الباب في هذا أي: الحكم وفي نسخة: وفي ذلك الأمر أعْجَبُ أي: أحب أو أوجب إلينا من قول عبد الله بن عمر؛ لأن مقامه في العلم دون والده، ولعله كان يمنعه ويقسيه على نزع (ق ٤٧٠) المحرم قملة وطرحه عن بدنه والفرق بينهما ظاهر؛ لأنها مؤذية بطبعها، وليست بصيد ولا متولد من بدن أي إنسان.

* * *

٤٣٣ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر، قال: رأيتُ عمر بن الخطاب يُقَرّد بعيره بالسُّقْيَا وهو مُحْرِم، فيجعله في طين.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس به، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه كان من الطبقة السابعة، مات سنة إحدى وسبعين عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التَّيْمِيّ، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة له أفراد، كان من الطبقة الرابعة مات سنة عشرين ومائة من الهجرة على الصحيح كذا قاله ابن حجر (١) عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر،


(٤٣٣) إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (١/ ٣١٤).
(١) التقريب (١/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>