للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المُزَابَنة، قد مر آنفًا تفسير المزابنة، ورواه الشيخان والنسائي وابن ماجه عنه أيضًا كذلك، وفسرها ابن عمر فقال: والمزابنة: بيع الثمر بفتح المثلثة والميم فراء مهملة، أي: الرطب على النخل ولابن بكير بيع الرطب بالتمر بالتاء الفوقية وسكون الميم اليابس وقيل: بيع التمر (ق ٨١٣) بالتمر على الشجر كيلًا، أو موزونًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا كما رواه مسلم عن عبيد الله عن نافع قوله: كيلًا قيد لهما، لما رواه أبو داود (١) عن ابن عمر أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن بيع الزرع بالحنطة، وفي الحديث دلالة على أن تفسير الحديث الأول مرفوع. كذا قاله علي القاري.

ووقع في رواية إسماعيل عن مالك: وبيع الزبيب بالكرم كيلًا من باب القلب، فالأصل إدخال الباء على الزبيب، كما رواه الجمهور، زاد في رواية أيوب عن نافع: إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

قال ابن عبد البر: هذا التفسير إما مرفوع أو من قول الصحابي الراوي فيسلم له لأنه أعلم به، وفيه جواز تسمية العنب كرمًا وحديث النهي عن تسميته به للتنزيه وعبر به هذا البيان الجواز قيل: وهذا على أن التفسير مرفوع، أما على أنه من قول الصحابي فلا، وأخرجه البخاري عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به، وتابعه أيوب عن الشيخين وعبيد الله والليث ويونس والضحاك وموسى بن عقبة، كلهم عن نافع عند مسلم نحوه. كذا قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (٢).

* * *

٧٧٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُزَابنة، والمُحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر،


(١) أبو داود في السنن (٣/ ٢٥١).
(٢) في شرحه (٣/ ٣٤٦).
(٧٧٩) صحيح، أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن رقم (٧٨٠)، وبرواية أبي مصعب الزهري (٢٥١٩)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٦٢)، والبخاري في البيوع (٢١٨٦)، ومسلم في البيوع (١٥٤٥)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/ ١١٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>