للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، قال أبو الزِّناد: وكان مَنْ أدركت من الناس يَنْهَونَ عن بيع الحيوان باللحم، وكان يُكْتَب في عهود العمّال في زمن أبَانَ وهشام يُنْهون عن ذلك.

• أخبرنا مالك، (ق ٨١٥) وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا أبو الزِّناد، هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، ثقة ثبت فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين وقيل: بعدها ومائة عن سعيد بن المسيَّب، بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة مات بعد التسعين بيسير، وهو ابن أربع وثمانين سنة، كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر (١) قال. نُهي على صيغة المجهول عن بيع الحيوان باللحم، وهي نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد، فهو من المزابنة إذ لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أكثر أو أقل فيكون ربا قال: أي: أبو الزناد قلتُ لسعيد: أرأيت رجلًا أي: أخبرني عن حال رجل اشترى شارفًا بشين معجمة وألف ثم راء مهملة مسكوره وفاء، أي: المسنة من النوق والجمع الشرف مثل بازل وبزل بعشر شياه، بكسر أوله جمع شاة أو قال: أي: الراوي بشاة أي: قال بعشر شاة بصيغة المفرد فقال سعيد: إن كان اشتراها بلحم وفي نسخة: لينحرها أي ليبيعها ويستفيد من ثمنها فلا خير في ذلك، أي: فلا يجوز إذ كأنه اشتراها بلحم وفي نسخة: لينحرها، ومفهومه أنه إن اشتراها ليستنتجها وينتفع بمنافعها فلا بأس به فحينئذ جاز اشتراؤها قال أبو الزِّناد: وكان وفي (الموطأ) لمالك: مَنْ أدركت من الناس يَنْهَونَ وفي نسخة: ينهى أن يزجر رجل من السلف عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك أي: النهي يُكْتَب بصيغة المجهول في عهود العمّال بضم العين المهملة وتشديد الميم أي: أحكام العاملين في زمن أبَانَ أي: ابن عثمان بن عفان وهشام أي: ابن إسماعيل كما في (الموطأ) لمالك يُنْهون أي: يزجرون عن ذلك أي: عن بيع الحيوان باللحم فيدل على شهرة ذلك بالمدينة.

* * *

٧٨٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحُصين، أنه سمع سعيد بن المسيَّب


(١) في التقريب (١/ ٢٤١).
(٧٨٢) إسناده صحيح، أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>