يقول: كان من مَيْسِر أهل الجاهلية، بيع اللحم بالشاة والشاتين.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا داود بن الحُصين، قد سبق بيان طبقته آنفًا أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: كان من مَيْسِر بفتح الميم وسكون التحتية وفتح السين المهملة فراء مهملة أي: قمار أهل الجاهلية، بيع اللحم أي: لحم الجزور بالشاة والشاتين أي: فيغلبون ويغلبون.
قال أبو عمر: هذا أنه من القمار والمزابنة؛ لأنه قال ميسر وهو القمار. قال إسماعيل: إنما دخل في المزابنة؛ لأنه لو ضمن له من جزوره أو شاته المعينة أرطالًا فما زاد فله وما نقص فعليه كان هو المزابنة، فلما منع ذلك لم يجز اشتراء الجزور ولا الشاة بلحم؛ لأنه يصير إلى ذلك المعنى.
* * *
٧٨٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيَّب، أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
قال محمد: وبهذا نأخذ، من باع لحمًا من لحوم الغنم بشاة حيّة، لا يدري اللحمُ أكثر أو ما في الشاة من اللحم؛ فالبيع فاسد مكروه، لا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة.
وكذلك بيع الزيت بالزيتون، ودهن السمسم بالسمسم.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله وأبا أسامة المدني ثقة عالم، كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة عن سعيد بن المسيَّب، وقد سبق بيان طبقته ونسبه وسنه آنفًا أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان. أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة إذ لا يدري، هل الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أقل أو أكثر.