٨١١ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما رجل أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعقبه؛ فإنها للذي يُعطاها؛ لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت المواريث فيه".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: كنيته، ثقة مكثر، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين ومائة كذا قاله ابن حجر عن جابر بن عبد الله: الأنصاري الصحابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما بفتح الهمزة وضم التحتية المشددة فميم ثم ألف مرفوع على إنه مبتدأ واستفهامية متضمنة معنى الشرط، وما زائدة لتأكيد الإِبهام والتعميم أي: في أي، ومضاف إلى رجل أي: إنسان أُعْمِرَ بضم أوله مبنى للمفعول صفة رجل عُمْرَى على زنة صلبى كاعتمرتك هذه الدار مثلًا له ولعقبه؛ أي: لورثته.
قال النووي: العقب بفتح العين المهملة وكسر القاف أولاد الإِنسان ما تناسلوا انتهى. فإنها أي: العمرى، وهي الدار للذي يُعطاها؛ بصيغة المفعول وفي رواية: أعطيها ألا ترجع أي: لا تعود العمرى إلى الذي أي: المعطي أعطاها: هذا آخر المرفوع وقوله (ق ٨٤٤): لأنه أعطى عطاءً وقعت المواريث فيه" مدرج من قول أبي سلمة بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له قبله، لا يجوز للمعطي فيها شرط".
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث بشرطه رواه مسلم.
(٨١١) صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٦٣)، والبخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (٤١١٠ - ٤١١٦)، وأبو داود في البيوع (٣٥٥٠)، والترمذي (١٣٥٠)، والنسائي في العمرى (٦/ ٢٧٥)، وابن ماجه في الهبات (٢٣٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٩٣)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٧٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ١٢٣٢٤).