للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسَعَى بين الصفا والمروة، أي: لأجلها، وطاف بالبيت لحجته، أي: طواف القدوم فإنه من سنن حجته وسعى بين الصفا والمروة أي: إن أراد تقديمه وقوفه وجاز له بل الأفضل أن يؤخر حتى يسعى بعد طواف فرضه المسمى بطواف الإِضافة وطواف الركن طوافان وسَعْيان أرى أي: النسكين أحبَ إلينا أي: واجب علينا من طوافٍ واحدٍ أي: من عمرته وقدوم حجته وسعْيٍ واحد، أي: عن عمرته وحجته كما قال به مالك والشافعي وأحمد ثبت ذلك أي: ما ذكرنا من الطوافين والسعيين بما جاءَ عن عليّ بن أبي طالب: أنه أمر القَارِنَ بطَوافين وسَعْيَيْن، أي: كما قدمناه وبه نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث وهو أي: قاله محمد بن عبد الله بن نوفل قولُ أبي حنيفة والعامَّةِ من فقهائنا وقد ذكرنا بعضهم.

* * *

٣٩٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: افْصِلُوا بين حَجَكم وعُمْرَتَكُم، فإنَّه أتَمُّ لحجّ أحدكم، وأتمُّ لِعُمْرَتِه أن يعتمر في غير أشهر الحَجّ.

قال محمد: يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله، ثم يَحُج ويرجع إلى أهله، فيكون ذلك في سَفَرَيْن، أفضل من القِرَان في سفر واحد، ولكن القِرَان أفضل من الحجّ مفردًا والعُمْرة من مكة، ومن التمتُّع والحَجّ من مكة؛ لأنه إذا قَرَنَ كانت عُمْرَتُه وحَجَّته من بلده، وإذا تمتَّعَ كانت حَجَّتُهُ مَكِّيَّةً، وإذا أَفْرَدَ الحجّ كانت عُمْرَتُه مكيةً، فالقِرَان أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، أخبرنا نافع، أي: المدني مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: افْصِلُوا أي: فرقوا يا معشر المسلمين بين حَجَكم وعُمْرَتَكُم، أي: بأن تحرموا بكل منهما وحده وأن لا يكون العمرة في أشهر الحج أي: تفريق الحج عن


(٣٩٧) أخرجه: مالك (٧٦٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>