للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخلّي سبيله، فأبى، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك، قال محمد: لا والله، أي: أخليه أن يمر به في أراضي فقال عمر: والله ليمرّن به أي: بالخليج ولو على بطنك، قاله للمبالغة فأمره أي: الضحاك عمر أن يجريه أي: يمر به.

* * *

٨٣٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه كان في حائط جدّه ربيعٌ لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوّله إلى ناحية الحائط، هي أرفق بعبد الرحمن وأقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب، فقضى لعبد الرحمن بتحويله.

• أخبرنا مالك، أخبرنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه أي: الشأن كان في حائط جدّه أي: بستانه ربيعٌ أي: نهر صغير لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوّله إلى ناحية الحائط، أي: من ذلك الحائط هي أي: تلك الناحية أرفق بعبد الرحمن أي: أوفق وأقرب إلى أرضه، بحصص أو قصيرًا فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه فقضى لعبد الرحمن بتحويله

* * *

٨٣٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرِّجال، عن عَمرة بنت عبد الرحمن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُمنع نقع بئر".

قال محمد: وبهذا نأخذ، أيُّما رجلٍ كانت له بئر فليس له أن يمنع الناس أن يستقوا منها لشفاههم وإبلهم وغنمهم، فأمَّا لزرعهم ونخلهم؛ فله أن يمنع ذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.


(٨٣٧) إسناده صحيح.
(٨٣٨) إسناده ضعيف لإرساله، أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٣٩، ٢٦٨) موصولًا، والحاكم (٢/ ٦١)، والبيهقي (٦/ ١٥٢)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>