للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممدودة، أي: الخيمة حتى آتيك، أي: أو تحقق السؤال عنك، واسمع الجواب منك، فلما نزل أي: عمر بن الخطاب أخبره الضحاك بن سفيان بذلك، أي: بالخبر، وروى ابن شاهين من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، قال: حُدثت عن المغيرة بن شعبة أنه قال: حدثت عمر بن الخطاب بقصة أشيم فقال: ابنيني على هذا بما أعرف، فنشدت الناس في الموسم فأقبل رجل يُقال له زرارة بن جزي فحدثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وأخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي قال لعمر بن الخطاب: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكان قتل أشيم خطأ، فقضى به أي: بما أخبره الضحاك بن سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أي: بعد رواية الضحاك وزرارة بن جزي والمغيرة بن شعبة، ذلك له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما علم، لا لأنه لا يقبل خبر الواحد بل لإِشاعة الخبر، وإشهاده بالموسم، ورد ما كان رواه أن الدية إنما هي للمعصية، لأنهم يعقلون عنه؛ لأنه قياس مع النص، قال أبو عمر: هذا حديث ابن شهاب عن مالك وغيره أن الضحاك بن سفيان أخبر عمر، وقول ابن عيينة أن الضحاك كتب إليه وهم، إنما الضحاك كتب إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه أن العالم الجليل قد يخفى عليه من السنن والعلماء ما يكونوا عند من هو دونه في العلم، وأخبار الآحاد (ق ٦٩٨) علم خاصة لا ينكر أن يخفى منه الشيء على العلم وهو عند غيره، كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بخبر الضحاك بن سفيان، قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكل وارث في الدية والدمّ نصيب أي: حظ وحصة، امرأةً أي: زوجة، كان الوارث أو زوجًا أو غير ذلك، أي: من الورثة ذكر أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وقال مالك: لا يرث الزوجان من الانقطاع الزوجية بالموت، ولا وجوب الدية بعده، ولا يخفى أن هذا تعليل في مقابلة النص من الدليل غير مقبول، وكذا يثبت حق الزوجين في القصاص عند الجمهور لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ترك مالًا أو حقًا فهو لورثته"، ولا شك أن القصاص حقه؛ لأنه بدل نفسه فيستحقه جميع الورثة بحسب إرثهم كالدية، وقال ابن أبي ليلى: لا حق لهما في القصاص كذا قاله علي القاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>