للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزّبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحُديبيَة البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية والهدي؛ متفرقين كانوا أو مجتمعين، من أهل بيت واحد أو غيره، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا أبو الزّبير المكي، هو محمد بن مسلم الأسدي، مولاهم، صدوق إلا أنه يدلس، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل مكة، مات سنة ست ومائة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله عنهما، على ما رواه الجماعة إلا البخاري، قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحُديبيَة أي: عام الحديبية بضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون التحتية وكسر الموحدة وفتح التحتية الثانية المخففة فهاء على المشهور، أو بينه وبين مكة عشرة أميال، أو خمسة عشر ميلًا عن طريق جدة قريبًا من جدة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، على معنى أنهم اشتركوا في الأجر، وكان القياس أنه لا يجوز البقرة أو البعير إلا عن فرد؛ لأن الإِراقة واحدة، وهي القربة، إذ تركناه لهذا الحديث ولا نص في الشاة، فبقيت على أصل القياس، ثم كل من البقرة والبعير يجوز عن ستة، وعن خمسة، وعن ثلاثة، على ما ذكره محمد في الأصل، وعن اثنين على أصح الروايتين؛ لأنه إذا أجاز عن السبعة فعن ما دونهم أولى، ولا يجوز عن ثمانية أخذًا بالقياس فيما لا نص فيه، فكذا أخرج الترمذي (١) وقال: حديث حسن غريب، والنسائي (٢) وأحمد (٣) وابن حبان (٤) في


(٦٣٩) صحيح، أخرجه مسلم (٣١٢٧)، والترمذي (١٥٠٢)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والنسائي (٢/ ٢٤٢)، وابن ماجه (٣١٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٨، ١٦٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٩٠٩٦).
(١) الترمذي (٣/ ٢٤٩).
(٢) النسائي في الكبرى (٣/ ٥٩)، رقم (٤٤٨٢).
(٣) أحمد (٥/ ٤٠٦).
(٤) ابن حبان (٩/ ٣١٨)، (٤٠٠٧) الإِحسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>