للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فألف ودال، اسم جده واسم أبيه أكيمة، بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية، وفتح الميم والهاء، مصغر أكمه، وهو الذي وُلِدَ من أمه عمي، يكنى أبا الوليد الليثي، المدني، ثقة كان في الطبقة الثامنة من طبقات التابعين, من أهل المدينة، مات سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين سنة، كذا في (تقريب التهذيب)، أن عطاء بن يسار الهلالي، يُكنى أبا محمد المدني، مولى ميمومة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، كان في الطبقة الثانية من طبقات صغار التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، أخبره أن أبا أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره، قال: كنا نضحّي بالشاة الواحدة أي: من الأغنام يذبحها الرجل عنه أي: عن نفسه وعن أهل بيته أي: تطوعًا، (ق ٦٦٣) ثم تباهى الناس أي: تفاخروا وتكاثروا بعد ذلك، فصارت أي: التضحية مباهاة، أي: مبالغة ومفاخرة، فبعدت عن السنة، فإنما عاب ذلك للمباهاة.

قال محمد: كان الرجل يكون محتاجًا أي: إلى اللحم وفقيرًا لا يجب عليه التضحية، فيذبح في يوم النحر الشاة الواحدة أي: للتبرك لا للتقرب، يضحي أي: الرجل المسلم المقيم لصاحب النصاب، بها أي: الشاة الواحدة عن نفسه للتقرب، فيأكل أي: صاحب الأضحية عن أضحيته، ويُطعم أهله أي: يطبخ لحم أضحيته ويدعو أتباعه ويحضرهم عنده، ويجعل اللحم المطبوخ بين يديهم، ويأمرهم بأن يأكلوا، ويعطيهم اللحم غير مطبوخ، والإِطعام على هذين المعنيين أعم من الإِعطاء صورته من حنث في يمينه يجوز له أن يُكَفِّر بأن يدعو بعشرة مساكين ويشبعهم في الغداة والعشي، أو يدفع يد كل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير، فأما الزكاة وصدقة الفطر فتدفعان بأيدي الفقراء فقط، كما ذكرناه في كتاب الزكاة من (سلم الفلاح).

فأما شاةٌ واحدة تُذبح بصيغة المجهول، عن اثنين أو ثلاثة أضحية أي: بطريق الوجوب، فهذه أي: أضحية الشاة الواحدة عن متعدد، لا تجزئ أي: لا تكفي، ولا تجزئ الشاة إلا عن الواحد، إذا كانت واجبة عليه، وهذا كالتأكيد لما قبله، وهو أي: جواز أضحية الشاة الواحدة عن رجل واحد، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>