للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١١ - أخبرنا مالك, أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفِرنَّ حتى يرمي الجمار من الغد.

قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، بن عبد الله المدني، مولى ابن عمر ثقة فقيه مشهور، تابعي كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك. كذا في (التقريب) (١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من غربت له الشمس واللام الجار هنا للتعليل أي: لأجل توقفه في منى، كما في قوله تعالى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ} [قريش: ١, ٢] وتعلقها بـ {فَلْيَعْبُدُوا}، وقيل: بما قبله أي: {فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ} [الفيل: ٥] {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} من أوسط أيام التشريق وهو بمنى جملة حالية أي: والحال أنه لم ينفر من منى قبل غروبها فلا ينفِرنَّ أي: لا يخرجن من منى بعد غروبها حتى يرمي الجمار من الغد أي: بعد الزوال عند الجمهور، ولو رمى فيه قبل الزوال صح عند أبي حنيفة ويكره.

قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع (ق ٥٥١) عن ابن عمر وهو أي: ما قاله ابن عمر، رضي الله عنهما قولُ أبي حنيفة، والعامة من أي: من فقهائنا، كما في نسخة.

اعلم أن الأفضل أن يقيم ويرمي يوم الرابع، وإن لم يقم نفر قبل غروب الشمس من يومه، فإن لم ينفر حتى يرمي في اليوم الرابع، ولو نفر من الليل قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع من أيام الرمي لا شيء عليه وقد أساء، ولا يلزمه رمي يوم الرابع في ظاهر الرواية نص عليه محمد في الرقيات، وإليه أشار في الأصل، وهو المذكور في المتون.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه أن ينفر قبل الغروب، وليس له أن ينفر بعده حتى لو نفر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه دم، كما لو نفر بعد طلوع الفجر، وهو قول


(١) في التقريب (١/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>