للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند غروبها وعن صوم يومين، أي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي تحريم عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، هذا الحديث مدرج، أما جزؤه الأول فرواه المصنف بالواسطة عن أبي هريرة، وأما الجزء الثاني فروي عن عبد الله بن عمر كما رواه الطبراني بالواسطة عنه، وأما الجزء الثالث فرواه عن ابن عمر في باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حيث قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتحرى" أي: لا يقصد "أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" وأما الجزء الرابع فرواه هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لعل مراد المصنف بإيراد (ق ٩٤٦) هذا الحديث هنا إرشاد للطالبين إلى طريق كيفية التصنيف والتأليف بالعلوم الشرعية، فإن دأب الفقهاء أن يذكروا في باب واحد مسائل مترتبة ثم يذكرون في آخر الباب مسائل شتى.

لما ذكر أربع أحكام إجمالًا شرع في تفصيلها فقال فأما البيعتان: فالمنابذةُ بضم الميم وذال معجمة من باب المفاعلة، وهي أي: المنابذة أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه وأن يطرح إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما بأن لا ينظر ثوبه ولا يقلبه ويقول: كل واحد منهما هذا بهذا على الإِلزام من غير نظر ولا تراض، والملامسة وهي أن يمس الرجل ثوبه بيده ولا ينشره ولا يظهر له ما فيه أو أن يشتريه ليلًا ولا يعلم ما فيه، هذا تفسير المنابذة والملامسة ملخصًا عن تفسيرهما عن الإِمام مالك.

وقيل المراد بالمنابذة: أن يقول الرجل للآخر: انبذ إلي الثوب أو الحصاة فإذا أنبذته وجب البيع، وبالملامسة: أن يقول: وجب البيع بمجرد المس وللبيان ما يشعر بأنه كلام من دونه - صلى الله عليه وسلم - ولفظه: وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للآخر: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه، والمنابذة بأن يقول: انبذ ما معي وتنبذ ما معك يشتري كل منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك، وقيل المنابذة: نبذ الحصاة والصحيح أنها غيره.

قال ابن عبد البر: كان بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصاة بيوعًا للجاهلية، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها وقال: والحصاة أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع: أي ثوب من هذا الثياب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهي لي بكذا، فيقول البائع: نعم، فهذا وما كان مثله غرر وقمار، وهذا الحديث رواه البخاري عن إسماعيل، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به والملامسة، وأما اللبستان: فاشتمال الصمَّاء وبفتح الصاد المهملة

<<  <  ج: ص:  >  >>