للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتشديد الميم الممدودة أي: اشتماله الثوب بأن يتحلل نفسه بثوبه وإسباله من غير أن يرفع طرفه ويلتف فيه، ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله فيخاف ظهور عورته، سمي صماء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء والاحتباء في ثوب واحد بكسر الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الفوقية، ومد الموحدة: القعود على الإِلية وينصب ويضم الساقين إلى البطن بالثوب كاشفًا عن فرجه، حال عن الاحتباء، وهذه القعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها وسكون الموحدة وفتح الواو، وكان ذلك عادة العرب وحكمة النهي خوف كشف العورة، كما قال المناوي وأما الصلاتان: فالصلاة أي: النافلة وما في معناها من ركعتي الطواف بعد العصر أي: بعد أداء فرضه حتى تغرب الشمس، أي: إلى غاية غروبها والصلاة بعد الصبح أي: بعد فرضه حتى تطلع الشمس، أي: إلى ارتفاعها قدر رمح أو رمحين، فإن النوافل مكروهة فيما دون القضاء وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسبب نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في هذين الوقتين ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا تحروا بصلاتكم عند طلوع الشمس ولا غروبها (ق ٩٤٧) فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوعها ويغربان مع غروبها" وقد مر معنى القرنين ومعنى طلوعهما في باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وأما الصيامان: أي: المنهيان عنهما فصيام يوم الأضحى أي: يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر أي: فإنه يحرم فيهما الصيام؛ لأنهما يوم الأكل والشرب، والصيام في هذين اليومين إعراض عن ضيافة الله تعالى.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: لا نعمل في هذا الباب إلا بما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قولُ أبي حنيفة أي: وكذا قول غيره.

* * *

٩٢٣ - أخبرنا مالك، أخبرني مُخْبرٌ أن ابن عمر قال - وهو يوصي رجلًا: لا تَعتَرض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوّك، واحذر خليلك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، ولا تصحب فاجرًا كي تتعلَّم من فجوره، ولا تفش إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله عز وجل.


(٩٢٣) إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>