للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وصله صحيحة فقد رواه عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر عن أبي هريرة وبشير بن نهيك وهشام بن يحيى كلاهما لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت انتهى.

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّمَا رجلٍ بفتح الهمزة وضم التحتية المشددة فميم وألف مرفوع محلا على أنه مبتدأ، واستفهامية متضمنة بمعنى الشرط، وما زائدة لتأكيد الإِبهام في أي، ومضاف إلى الرجل وخيره فهو أحق سيجيء، والمراد بالرجل إنسان مطلقًا (ق ٨٢٠) وذكره غالبي.

قال الزرقاني: رجل يجوز رفعه على أنه بدل من "أي"، وليس المبدل منه على نية الطرح انتهى. قوله: باع محله مجرور على أنه صفة رجل متاعًا أي: الرجل فأفلس فافتقر الذي ابتاعه أي: اشتراه ولم يقبض أي: والحال أن البائع الذي باعه أي: المبتاع قوله: من ثمنه متعلق بقوله: ولم يقبض شيئًا أي: قليلًا أو كثيرًا فوجده أي: صاحب المتاع متاعه في يد المشتري بعينه أي: من غير تصرف فيه فهو أي: البائع أحقُّ به، أي: بالمتاع من الغرماء؛ لأن المفلس يمكن أن ينظر له ذمه بخلاف الميت وكذا قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع فيه أي: في الدين الذي كان في ذمة المشتري أُسْوة أي: مساو الغُرَماءِ" وفي نسخة: للغرماء، وبهذا قال مالك وأحمد؛ ولنصه - صلى الله عليه وسلم - على الفرق بين المفلس والموت، وهو قاطع لموضع الخلاف.

وقال الكوفيون: ليس أحق به فيهما.

وقال الشافعي: هو أحق به فيهما لحديث أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي المعتمر عمر وابن نافع بن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال أبو هريرة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مات أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه"، وأجيب بأن أبا المعتمر ليس بمعروف بحمل العلم كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: إذا مات أي: المشتري وقد قبضه أي: والحال أن المشتري قبض المتاع حين اشتراه قبل موته فصاحبه أي: صاحب المتاع فيه أي: في أخذ ما في يد المشتري أسْوة بضم الهمزة وسكون السين المهملة والواو ثم الهاء أي: مساو الغرماء، وفي نسخة للشارح: للغرماء، وبه قال مالك وأحمد.

وقال الشافعي: هو أحق بها كما لو كان المفلس حيًا، وإن كان لم يقبض المشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>