للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحُها، نهى البائع والمشتري.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي أخرى: أنا رمزًا إلى أخبرنا حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار بكسر المثلثة جمع الثمر وهو اسم جنس مفرده الثمرة حتى يبدوَ صلاحُها، قيل: المراد بظهور صلاحها أن يصلح لتناول بني آدم ولعلف الدواب نهى البائع أي: عن بيعها لئلا يأكل مال أخيه بالباطل والمشتري أي: عن شرائها مبالغة في النهي عنها، لئلا يضيع ماله فإن بدأ الصلاح جاز، وبه قال الجمهور وصحح الحنفي البيع حالة الأصل قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطل شرط الإِبقاء قبله وبعده وبدو الصلاح في بعض حائط كان في بيع ما جاوزه لا ما بعد عنه على المشهور.

قال عبد اللطيف بن عبد العزيز في (شرح مجمع البحرين): ولنا أن الثمار قبل ظهور صلاحها مال متقوم في الحال ومنتفع به في المال، فيجوز بيعها كالحشيش انتهى. وإنما كفى بدو صلاح بعضه؛ لأن الله تعالى امتن علينا بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن النقلة، فلو اعتبر الجميع لأدى إلى أن يباح شيء قبل كمال صلاحه وتباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج عظيم، ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعًا به كالحصرم إجماعًا، فإن كان على التبعية منع إجماعًا، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى، كلاهما عن مالك به وتابعه عبيد الله وموسى كلاهما عن نافع به. كذا قاله الزرقاني، وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن العاهة أي: الآفة التي تصيبها، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن علي رضي الله عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، وفي مسند أحمد عن عائشة: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ويأمن العاهة. كذا قاله علي القاري.

* * *

٧٦٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرّجال: محمد بن عبد الرحمن، عن أمه


(٧٦٠) أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٤٩)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٠٥)، وفي معرفة السنن (٨/ ١١١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>