للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَمْرَة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.

قال محمد: لا ينبغي أن يبتاع شيءٌ من الثمار على أن يترك في النخل حتى يبلغ، إلا أن يحمرّ أو يصفرّ، أو يبلغ بعضُه فإذا كان كذلك فلا بأس ببيعه على أن يُترك حتى يبلغ، فأما إذا لم يحمرّ أو يصفرّ وكان أخضر، أو كان كُفَرَّى فلا خير في شرائه، على أن يترك حتى يبلغ ولا بأس بشرائه على أن يقطع ويباع، وكذلك بلغنا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس، ببيع الكُفَرَّى، على أن يقطع، فبهذا نأخذ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا أبو الرجال: بكسر الراء المهملة وتخفيف الجيم (ق ٧٩٦) مشهور بهذه الكنية، وهي لقب وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن واسمه محمد بن عبد الرحمن، بن حارثة الأنصارية ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أمه عَمْرَة: بفتح العين المهملة وسكون الميم وفتح الراء فهاء غير مرد وعطف بيان لأم، وهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة، ماتت بعد المائة، كذا قاله ابن حجر (١) هذا الحديث مرسل من هذا الطريق، وموصول من طريق خارجة بن عبد الله بن سلمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى ينجو أي: إلى غاية الخلاص من العاهة أي: الآفة.

قال مالك: وبيع الثمار قبل بدو صلاحها من بيع الغرر المنهي، فلما أباح - صلى الله عليه وسلم - بيعها بعد بدو صلاحها علم أنها خرجت من الغرر والغالب حينئذ سلامتها، فإن أصابتها جائحة فهي نادرة لا حكم لها، نقله الزرقاني عن أبي عمر.

قال محمد: لا ينبغي أن يبتاع شيءٌ من الثمار أن يترك أي: بشرط أن يبقى في النخل أي: على الشجر حتى يبلغ، أي: إلى أن يدرك كماله إلا أن يحمرّ أو يصفرّ، أو يبلغ بعضُه أي: دون بعض، فإنه يباع حينئذ ويترك حتى يكمل بلوغه، وكلمة "أو" فيها


(١) في التقريب (١/ ٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>