للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للتنويع وهي معنى قوله: فإذا كان كذلك فلا بأس ببيعه على أن يُترك حتى يبلغ، أي: إلى كماله فأما إذا لم يحمرّ أو يصفرّ وكان أخضر، أو كان كُفَرَّى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء فألف مقصورة وعاء طلع النخل، ويقال له بالتركي: حزما أغابك ما نبد أظهور ايدن ميوه سناك. كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، والكفر أستر ولذا سمي كُمّ النخل؛ لأنه يستر ما في جوفه، وفي (المغرب): الكم الستر ومنه الثمرة بالكسر وبالضم غلافها فلا خير في شرائه، على أن يترك حتى يبلغ أي: لأن الأجزاء الزائدة بعد الترك كانت معروفة حال البيع فيكون شراء المعدوم مع الموجود فيفسد. كذا قاله عبد اللطيف بن عبد العزيز في (شرح مجمع البحرين) ولا بأس بشرائه على أن يقطع ويباع، أي: في الفور من غير أن يترك حتى يبلغ وكذلك بلغنا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس، ببيع الكُفَرَّى، على أن يقطع، أي: سواء يباع أم لا فقوله فيما سبق: ويباع قيد اتفاقي لكثرة وقوعه فبهذا نأخذ أي: إنما العمل بما بلغنا عن الحسن البصري.

* * *

٧٦١ - أخبرنا مالك, أخبرنا أبو الزِّناد، عن خارجة بن زيد، عن ثابت؛ أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريّا، يعني بيع النخل.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا أبو الزِّناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين وقيل: بعدها ومائة عن خارجة بن زيد، بن ثابت الأنصاري، يكنى أبا زيد المدني ثقة فقيه، كان فى الطبقة الثالثة من طبقات أهل المدينة، مات بعد المائة وقيل: قبلها. كذا قاله ابن حجر (١) عن ثابت؛ أي: ابن الضحاك (ق ٧٩٧) بن لوزان الأنصاري البخاري، يكنى أبا سعيد وأبا خارجة، صحابي مشهور كتب الوحي.

قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين


(٧٦١) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٣/ ٢٥٠)، ورواية محمد بن الحسن (٧٦١) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٠٨)، وعلقه البخاري عن الليث عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت.
(١) في التقريب (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>