للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنية ما رواه مسلم (١) من طريق شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"، ولمسلم، غيره من وجه آخر عن أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخل العشر - أي: عشر ذي الحجة - فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا"، ففي قوله: أراد دليل على أنها غير واجبة، وصرح بالسنة في حديث الطبراني (٢) عن ابن عباس مرفوعًا: "الأضحية عليَّ فريضة ولا تُكتب عليكم"، قال الحافظ: رجاله ثقات لكن من رفعه خلق فصرح في هذا الحديث بأنها سنة؛ وأن الوجوب في خصائصه.

وروى أحمد (٣) وأبو يعلى (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) عن ابن عباس، رفعه: "كُتِبَ عليَّ النحر ولم يُكتب عليكم"، وهو أيضًا في خصائصه لكن إسناده ضعيف وتساهل الحاكم وصححه، وأقرب ما يتمسك به للوجوب الذي ذهب إليه الحنفية، حديث أبي هريرة رفعه: "مَنْ وَجَدَ سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا"، أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات، كذا قاله الزرقاني.

* * *

٦٣٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة.

قال محمد: وبه نأخذ، لا يُضَحى عما في بطن المرأة.


(١) مسلم (٣/ ١٥٦٥).
(٢) الطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٠) رقم (١١٦٧٤).
(٣) أحمد (١/ ٣١٧).
(٤) أبو يعلى في مسنده.
(٥) الدارقطني (٤/ ٢٨٢).
(٦) الحاكم في المستدرك.
(٦٣٢) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>