واسطة، والصواب أن اسم أبيه عبد الرحمن، كما هنا، وقيل: اسمه عبد الله بن سويد أو سوادة. كذا ذكره ابن الحذاء يقول لسعيد بن المسيب: أيّ رجل اشترى هذه الأرزاق التي يُعطاها بالتحتية أو الفوقية الناس بالرفع نائب فاعل يعطى بتحتية، والنصب على أنه المفعول الثاني لتعطى بالفوقية بالجار، بالجيم ثم ألف ثم الراء المهملة المخففة: مدينة على ساحل البحر بينها وبين المدينة يوم وليلة. كذا في (النهاية) فابتاع منها أي: اشترى بعض الأرزاق ما شاء الله، أي: في الذمة بدليل قوله: ثم أُريد أن أبيع الطعام المضمون عليَّ أي: ذلك الأجل، فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم أي: تعطيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ أي: اشتريتها أولًا قال: نعم، فنهاه عن ذلك قال الفاضل السيد محمد الزرقاني: زاد في ذلك في (الموطأ): قال مالك: وذلك رأيي أي: خوفًا من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض أو يسعه قبل أن يستوفيه، فمنع عن ذلك للذريعة التي يخاف منها التطرف إلى المحذور إن قلت. انتهى.
قال محمد: لا ينبغي أي: لا يجوز للرجل إذا كان له دين على الناس من الطعام وغيره أن يبيعه حتى يستوفيه، أي: غاية أخذ الدائن حقه تمامًا من المديون لأنه غَرَرٌ أي: بيع فيه خدعة وحيلة فلا يدري أي: الدائن أيخرج أي: المال أم لا يخرج، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبه قال مالك، فإن قيل: ما الفائدة في قوله: لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه، وهو مخالف لما في الترجمة حيث قال هنالك: الرجل يكون له العطايا أو العين على الرجل، فيبيعه قبل أن يقبضه.
أجيب بأنه أشار هنالك إلى الرخصة، وهنا إلى الجواز وهو مذهب مالك.
* * *
٨٢٥ - أخبرنا مالك, أخبرنا موسى بن مَيْسَرة، أنه سمع رجلًا يسأل سعيد بن المسيَّب، فقال: إني رجلٌ أبيع الدين، وذكر له أشياء من ذلك، فقال له ابن المسيَّب: لا تبع إلا ما أويْتَ إلى رحلك.
قال محمد: وبه نأخذ، لا ينبغي للرجل أن يبيع دينًا له على إنسان إلا من