للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي هو عليه؛ لأن بيع الدَّين غَرَرٌ، لا يدري أيخرج أم لا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا موسى بن ميسرة بفتح الميم وسكون التحتية وفتح السين المهملة والراء المهملة فالهاء، فهو الديملي بكسر الدال وسكون التحتية، مولاهم يكنى أبا عروة المدني ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين (ق ٨٥٦) ومائة. كذا قاله ابن حجر (١) أنه سمع رجلًا يسأل سعيد بن المسيَّب، فقال: إني رجلٌ أبيع الدين، أي: على إنسان أحيانًا وذكر له أشياء من ذلك، أي: من تصدير ما هنالك فقال له ابن المسيَّب: لا تبع إلا ما أويْتَ بالمد ويقصر أي: ابتعت به إلى رحلك أي: منزلك، وهو كناية عن قبضه.

قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله سعيد بن المسيب لا ينبغي للرجل أن يبيع دينًا له على إنسان إلا من الذي هو عليه، لأن بيع الدَّين غَرَرٌ، أي: خدعة بالنسبة إلى غير الديون لا يدري أيخرج أي: من المديون أم لا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، اعلم أنه لا يجوز بيع مشتري منقول قبل قبضه وقيد بالمنقول؛ لأن بيع العقار يجوز قبل قبضه.

وقال الشافعي ومحمد وزفر: لا يجوز أيضًا؛ لأنه مبيع لم يقبض فلا يصح بيعه كالمنقول.

وقال مالك: بجميع التصرفات إن كان غير الطعام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الطعام: "يدًا بيد" وقيل: القبض لا يأتي ذلك.

وقال أحمد: لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو إن لم يكن يجوز، ولنا ما روى أبو داود (٢) وابن حبان (٣) في صحيحه والحاكم في (مستدركه) (٤) وصححه عن عبد الله بن عمر قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل


(١) في التقريب (١/ ٥٥٤).
(٢) أبو داود (٣/ ٢٨٢).
(٣) ابن حبان في صحيحه.
(٤) الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>