٨٢٣ - أخبرنا مالك، عن رجل: أنه سأل سعيد بن المسيَّب، عن الرجل يشتري طعامًا من الجار بدينار ونصف درهم، أيعطيه دينارًا أو نصف درهم طعامًا؟ قال: لا، ولكن يعطيه دينارًا أو درهمًا، ويَرُد عليه البائع نصفَ درهم طعامًا.
قال محمد: هذا الوجه أحبّ إلينا، والوجه الآخر يجوز أيضًا إذا لم يعطه المشتري من الطعام الذي اشترى أقلَّ مما يصيب النصف درهم منه في البيع الأوّل، فإن أعطاه منه أقلَّ مما يصيب نصف الدرهم من البيع الأول لم يجز، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك عن رجل: سبق الكلام عليه، وهو عبد المجيد بن سهيل أنه سأل سعيد بن المسيَّب، عن الرجل وفي نسخة: عن الذي يشتري طعامًا أي: حنطة من الجار أي: من الشريك في التجارة ذكره في (القاموس) بدينار ونصف درهم، أي: نسيئة أيعطيه دينارًا أو نصف درهم أي: هل يعطي المشتري إلى البائع أي بقيمتها طعامًا؟ أي: ببدل الدينار ونصف الدرهم اللذين اشترى بهما طعامًا قال: لا، أي: فإنه يصير ربا نسيئة ولكن يعطيه دينارًا أو درهمًا، ويَرُد عليه البائع نصفَ درهم طعامًا أي: ليكون بيعًا ثانيًا وإسقاطًا بما كان في ذمته من الدين، ونظيره ما في (الشمني) لو كان باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جازبان يصرف كل جنس، بخلاف جنسه تصحيحًا للعقد كما لو باع كرَّ بُرٍ وكرُّ شعير بكري برٍ وكري شعير.
قال محمد: هذا الوجه أحبّ إلينا، أي: في المخلص والوجه الآخر يجوز أي: كما جاز للمشتري أن يعطي إلى البائع إلى المشتري ببدل نصف الدرهم الذي أعطاه المشتري إلى البائع زائدًا على ما لزم عليه من دينار ونصف درهم؛ لأنه أعطاه درهمًا تامًا أيضًا إذا لم يعطه المشتري من الطعام الذي اشترى أقلَّ قوله: أقل ظرف لقوله إذا لم يعطه مما يصيب النصف درهم منه في البيع الأول، فإن أعطاه منه أقلَّ مما يصيب نصف الدرهم من البيع الأول لم يجز، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا. والله أعلم.