للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦٥ - أخبرنا مالك، عن سعيد بن عمرو بن سُليم الزُّرَقي، عن القاسم بن محمد، أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إني قلتُ: إن تزوجتُ فلانة فهي عليَّ كظهر أمِّي، قال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تُكَفِّر.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، يكون مُظاهرًا منها، إذا تزوجها فلا يقربها حتى يُكَفِّر.

• أخبرنا مالك، عن سعيد بكسر العين وقيل: بسكونها بلا ياء ابن عمرو بفتح العين ابن سُليم بالتصغير الزُّرَقي، بضم الزاي وفتح الراء المهملة وبالقاف الأنصاري وثقه ابن معين وابن حبان كان في طبقة التابعين مات سنة أربع وثلاثين ومائة عن القاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (في طبقاته) أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه فقال: أي: السائل إني قلتُ: إن تزوجتُ فلانه أي: وسمي باسمها فهي عليَّ كظهر أمِّي، أي: في الحكم قال أي: عمر بن الخطاب للسائل إن تزوجتها فلا تقربها حتى تُكَفِّر، وفي (القاموس) من الكفارة ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحوها انتهى، وهي مبنية على الستر فيه، لأنها من الكفر وهو التغطية والترفيه تشبيه المعقول بالمحسوس، فإن عمر يشبه كلام القائل الذي قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي بمرض الجرب الذي أصاب البعير، وكان مجروبًا لا ينتفع منه حتى يدهن بقطران ونحوه وشبه كفارة هذا القول بدواء الجرب، فلا يحل أن يطأ الرجل امرأته إن تزوجها بعد أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي حتى يكفر كما لا ينتفع من البعير المجروب حتى يخلص من جربه، وكفارة هذا القول تحرير رقبة، وإن لم يجد ما يعتقه صيام شهرين متتابعين قبل الجماع لها في أثناء الشهرين وليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها، فإن أفطر بعذر أو بغيره أوطئها في أثناء الشهرين عامدًا أو ساهيًا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد خلافًا لأبي يوسف، فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينًا كالفطرة كما في (منح الغفار).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه


(٥٦٥) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>