الأحول، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح أو هو أحسن شيء روى في هذا الباب، ولنا ما في (الموطأ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أي: حنث أن الطلاق لازم له إذا أنكحها أي: قبل الحنث، وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن سالم والقاسم وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والزهري والأسود وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا: هو كما قال، وفي لفظ: يجوز ذلك عليه أي: يقع، وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة أشتريها فهي حرة فهو كما قال، فقال معمر: أوليس قد جاء: "لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا بعد الملك". قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق وعبد فلان حر.
٥٦٤ - أخبرنا مالك، قال أخبرنا مُجَبَّر، عن عبد الله أنه كان يقول: إذا قال الرجل: إذا نكحت فلانة فهي طالق، فهي كذلك إذا نكحها، وإن طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا فهو كما قال.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا مُجَبَّر، بضم الميم وفتح الجيم وفتح الموحدة المشدودة فراء اسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة ابن عمر بن الخطاب كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة عن عبد الله أنه كان يقول: إذا (ق ٦٠٠) قال الرجل: إذا نكحت فلانة فهي طالق، فهي كذلك أي: طالق إذا نكحها، أي: بمجرد عقدها وإن طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أي: في ضمن تعليقه فهو كما قال أي: وفق تطليقته.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عبد الله بن عمر وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.