للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود، وضع كفيه أي: بعد وضع ركبتيه على الذي أي: قرب المكان الذي يضع عليه جَبْهَتَهُ، وفي قوله: وضع كفيه رد على من يقول: السنة للمصلي أن يضع يديه على الأرض بكمالهما، وهو أن يضعهما مع المرفقين، واليد المطلقة والمطلق مصروف إلى الكمال، وكمال اليدين مع المرفقين، وهذا خطأ، وفي وضع اليدين مع المرفقين تشبيه بأفعال التغليب، وهو مكروه.

وهذا الحديث مطلق ومجمل، فيقيد ويفصل، بما ورد: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه أحمد ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وورد عنه: "إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض، عسى الله أن يكف عنه الغل يوم القيامة"، رواه الطبراني في (الأوسط) (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سجد وضع وجهه بين كفيه، رواه مسلم (٢) من حديث وائل، قال: أي: نافع ولقد رَأيْتهُ أي: والحال أني رأيت ابن عمر في يوم بَرْدٍ بفتح الباء وسكون الراء، والدال ضد الحر شديد، وإنه بكسر الهمزة، أي: والحال أنه لَيُخْرِجُ من الإِخراج كفَّيْه من بُرْنِسِهِ بضم الباء الموحدة، وسكون الراء المهملة وضم النون والسين (ق ١٤٧) المهملة، كل ثوب ثوبه منه ملتزق من ذراعه أو جبة أو غير ذلك.

وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة، كان الناس يلبسونها في صدر الإِسلام - كذا في (النهاية) - والمعنى المراد هنا الأول، حتى يَضَعَهُما على الحصى، وتحصيلًا للأفضل، وهو بفتح الحاء المهملة، وسكون الصاد والباء الموحدة الممدودة جمع حصيات، وحصى، أي: أحجار صغار، وفي نسخة: الحصى، وفيه دلالة على استحباب كشف اليدين، في أحوال الصلاة كلها إلا لضرورة لا يطاق عليها.


(١) أخرجه: ابن أبي شيبة (١/ ٢٣٩)، موقوفًا على عمر، والطبراني في الأوسط (٥٧٨٦) عن أبي هريرة مرفوعًا.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبيد الله بن محمد المحاربي، وقال ابن عدي: له أحاديث مناكير عن أبي ذئب، قلت: وهذا منها (٢/ ١٢٦).
(٢) أخرجه: مسلم (٤٠١)، وأبو داود (٧٢٣)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (٨٧٩)، وابن ماجه (٨١٠)، وأحمد (١٨٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>