للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فقد وَجب الغُسْلُ.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك حدثنا وفي نسخة: قال ثنا رمزًا إلى حدثنا الزُّهْريُّ، وهو ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيَّبِ، وهو من سادات التابعين، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة أي: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانوا يقولون: أي: كان مذهبهم إذا مَسَّ أي: إذا جاوز، الخِتَانُ أي: ختان الرجل والمرأة، الخِتَانَ، أي: ختان الآخر منهما من غير حائل بينهما، فالمراد بالختان الثاني موضعه من فرج الأنثى، وهو مشاكلة؛ إنما يسمى خفاضًا لغة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اخفضي"، فقد وَجب الغُسْلُ، أي: سواء أنزل أم لا؛ لأن المراد بالمس والالتقاء المجاوزة لا حقيقة المس، والالتقاء؛ لأنه لا يتصور عنده غيبة الحشفة ولو دفع مس بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإِجماع.

وصدر الإِمام بهذا الخبر إشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان: إذا جامع الرجل فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال زيد بن خالد، فسألتُ عن ذلك عليّا، رضي الله عنه، والزبير، وطلحة، وأُبيّ بن كعب، فأمروه بذلك، رواه الشيخان، واللفظ للبخاري وللإِسماعيلي، فقالوا بمثل ذلك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الإِمام أحمد: حديث معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث.

وقال علي بن المديني: إنه شاذ، فالحديث المعلول والشاذ معطوفان لا يُعمل بهما، والحديث المعلول ما في روايته علة خفية قادحة كصفة الوهم، والحديث الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه.

فقال: الحديث الشاذ ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه (١) من طريق ابن عيينة،


(١) أخرجه: الترمذي (٢١٠٦)، وأحمد (١٩٣١)، والنسائي في الكبرى (٦٤٠٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٦١٩٢)، وسعيد بن منصور في سننه (١٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>