للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عمرو بن دينار، عن عويجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلًا توفى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثًا إلا مولى أعتقه سيده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل له أحد؟ " قالوا: لا، إلا غلام أعتقه، فجعل - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له، هذا خلاصة النخبة والفكر والشرح في فرائض (مشكاة المصابيح).

فالمسألة: من مات ولم يدع أحدًا فميراثه لبيت المال.

قال ابن عبد البر: ومحال أن يسمع هؤلاء الخمسة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتو بإيجابه.

وأجاب الحافظ وغيره: بأن الحديث ثابت من جهة اتصال السند وحفظ رواته، وليس فردًا ولا يقدح فيه إفتاؤهم بخلافه؛ لأنه ثبت عندهم، ناسخه، فذهبوا إليه فكم من حديث صحيح هو منسوخ من حيث الصناعة الحديثية.

وقد ذهب الجمهور إلى ناسخه بحديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب (ق ٨٠) الغسل"، رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وبحديث عائشة نحوه مرفوعًا في مسلم وغيره، كما قاله الزرقاني.

* * *

٧٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْرِ مَوْلَى عمر بن عُبَيْد الله، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، أنَّه سأل عائشةَ؛ ما يُوجب الغُسْلَ؟ فقالت: أتَدْرِي ما مَثلُكَ يا أبَا سَلَمَةَ؟ مَثَلُ الفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ معها، إذا جَاوَزَ الخِتَانَ الختان فقد وَجَبَ الغُسْل.


(٧٧) صحيح، أخرجه: الترمذي (١٠٩)، وأحمد (٢٤٥١٦)، ومالك (١٠٢)، والنسائي في الكبرى (١٩٦)، وابن حبان (١١٧٦) (١١٧٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٣٨)، والطبراني في الكبير (٩٢٥١)، والأوسط (٥١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>