للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة".

قال محمد: بهذا نأخذ، هذا حسن جميل.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما نافية أي: ليس حقّ امرئ مسلم أي: ولو في حال صحة وعافية وسقط لفظ (ق ٧٧١) مسلم في رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك، والوصف به خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له للتهيج لتقع المبادرة لامتثاله، لما يشعر به من نفي الإِسلام عن تارك ذلك؛ فإن النهي يتمثل الأمر ويجتنب النهي إنما هو المسلم ووصية الكافر جائزة في الجملة إجماعًا حكاه ابن المنذر، وبحث فيه السبكي بأنها شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإِعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي قوله: له شيء صفة لامرئ يوصي فيه بصيغة المجهول صفة للشيء، أي: يجب أن يوصي به مما له أو عليه.

قال ابن عبد البر: تختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ ورواه أيوب وعبيد الله كلاهما عن نافع عند مسلم بلفظ: له شيء يريد أن يوصي فيه، رواه الشافعي عن سفيان عن نافع بلفظ: امرئ يؤمن بالوصية.

قال أبو عمر: فسره ابن عيينة أي: يؤمن بأنها حق، وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز، وابن عبد البر عن سليمان بن موسى كلاهما عن نافع بلفظ: "لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا وصية عنده مكتوبة وأخرجه الإِسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعًا عن نافع بلفظ: "ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه" وأخرجه الطحاوي وابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ: "لا يحل لامرئ مسلم له مال".

<<  <  ج: ص:  >  >>