للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، الرَّمَل واجب على أهل مكة وغيرهم، في العمرة والحَجّ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا هشام بن عُرْوَةَ، بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، كان من الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة عن أبيه أي: عن عروة أنَّه أي: عروة رَأى أي: أخاه عبد الله بن الزُّبَيْر القرشي الأسدي المدني التابعي، يكنى أبا الحارث ثقة عابد، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة من الهجرة كذا قاله الزرقاني أحْرَمَ بِعُمْرَة من التَّنْعيم، وهو المعروف الآن بمسجد عائشة قال: أي: عروة ثم رأيتُه أي: عبد الله سَعَى أي: رمل حول البيت؛ حين وفي نسخة: حتى لعلها تصحيف طافَ الأشواط الثلاثة أي: الأول.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير ونفتي بأن الرَّمَل واجب على أهل مكة وغيرهم، في العمرة والحَجّ؛ لأن دليله ظني وهو أي: القول وجوب الرمل في طواف الأشواط الثلاثة الأول على أهل مكة وغيرهم قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ صت فقهائنا أي: من أتباع أبي حنيفة خلافًا لمالك فإن الرمل في طواف الأشواط الثلاثة، الأول سنة لأهل مكة؛ لما روى عن نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت طواف الإِفاضة ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة كذا في نسخة الشارح الزرقاني (١) للموطأ وليحيى عن مالك.

لما فرغ من بيان حكم حال المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل، شرع في بيان حكم حال المعتمر والمعتمرة، فقال: هذا

* * *


(١) في شرحه (٢/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>