للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال محمد: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار البصري، يُكنى أبا بكر، نزيل مكة، لا بأس به، كان في الطبقة العاشرة من طبقات صغار التابعين من (ق ٦٧٢) أهل البصرة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة بعد الهجرة، كذا قاله ابن حجر (١)، عن ابن عباس الهمدانيّ، بفتح الهاء وسكون الميم، نسبة إلى قبيلة، عن عزيز بن مَرثَد، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه نهى عن أكل الضبّ والضبع، بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحدة: والعين المهملة، يقال له باللسان التركي: (سرثلان) و (ياللي فورت)، قال أبو حنيفة: الضبع حرام، وبه قال سعيد بن المسيب، والثوري مجتمعين بأنه ذو ناب من السباع، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، وقال مالك: يُكره أكلها، والمكروه عنده ما أثم بأكله ولا يقطع بتحريمه، وفي البيهقي (٢) عن عبد الله بن مغفل السلمي قال: قلتُ: يا رسول الله، ما تقول في الضبع، قال: "لا آكله ولا أنهى عنه"، وقال الشافعي: حل أكله مستدلًا بما روى عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألتُ جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، أخرجه الترمذي (٣)، وقال: حسن صحيح.

قال محمد: فترْكه أي: ترك لحم الضب، أحبّ إلينا من أكله؛ لأنه أحوط في حقه، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وقال بعض علمائنا: إنه لا يحل الحشرات؛ لأنها من الخبائث، وقد قال تعالى في سورة الأعراف: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]، وأما ما رُوي من إباحة أكل الضب فمحمول على ابتداء الإِسلام قبل أن يحرم الخبائث.

لما فرغ من بيان حكم أكل الضب، شرع في بيان أكل السمك الذي رماه البحر، فقال: هذا

* * *


(١) في التقريب (١/ ٣٣٢).
(٢) في الكبرى (٩/ ٣١٩).
(٣) الترمذي (٤/ ٢٥٢) رقم (١٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>