للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسكوته عند أمر يعاينه، وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم، والحديث والخبر مختصان بالقول، كذا قاله السيد محمد الجرجاني وعبد اللطيف بن فرشت في (شرح المنار)، أن العاقلة أي: أهل الديوان وهم الجيش الذين كتب أسماءهم في الديوان، لا تحمل أي: لا تلتزم على نفسها شيئًا من دية العمد، فإنها مخيرة إن شاءت أعطاها، وإن لم تشأ لم تعطها كما قال: إلا أن تشاء؛ فإن دية المقتول عمدًا تلتزم على القاتل فقط.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله ابن شهاب (ق ٦٩٠).

* * *

٦٦٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: لا تَعقل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جَنى المملوك.

قال محمد: فبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، كذا في نسخة: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، أي: أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، المدني، ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة بعد الهجرة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، الهزلي، يُكنى أبا عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين ومائة.

عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لا تَعقل العاقلة أي: لا تُعطى دية المقتول عمدًا أهل الديوان القاتل لزومًا، بل هي مخيرة بين إعطائها وإمساكها، يعني لا تلزم العاقلة دية المقتول إذا كان القتل عمدًا أي: محضًا، ولا صلحًا ولا يتحمل العاقلة دية المقتول إذا صولح الجاني من الدية على مال، ولا اعترافًا ولا ما جَنى المملوك، أي: إذا جنى عبد أو أمة على إنسان لا يلتزم عاقلة مولى العبد الجاني دية جنايته.

قال محمد: فبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.


(٦٦٦) إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>