للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق سليمان بن بلال عن علقمة عن الأعرج، عن عبد الله بن عتبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم فوق رأسه أي: من قفاه وهو يومئذٍ محرم، أي: في حجة الوداع، كما جزم به الحازمي وغيره، والجملة حالية، وفي رواية الصحيحين وسط رأسه،، وقيد بالطرف؛ لأنها لا تختص بالرأس ولا بالقفا بل تكون في سائر البدن لغة سميت بذلك لما فيها من المصنف.

قال في (المحكم): الحجم المص الحجام المصاص، زاد في رواية علقها البخاري: من شقيقة كانت به وهو نوع من الصداع يعرض من مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه بمكان من طريق مكة، وهو إلى المدينة أقرب، وقيل: عقبة وقيل: ماء ولأبي داود (١) والنسائي (٢) والحاكم (٣) عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، ولفظ الحاكم: على ظهر القدمين، وقال: صحيح على شرطهما، وهذا يبين تعددهما منه في الإِحرام، ويحتمل أنهما في إحرام واحد، وأن الثاني في عمرة، والأول في حجة الوداع وفي الحجامة في الرأس وغيرِه للعذر، وهو إجماع ولو أدت إلى قلع الشعر لكن يفتدي إذا قلع لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} (ق ٥٥٨) الآية [البقرة: ١٩٦]، وفيه مشروعية التداوي واستعمال الطيب في التداوي بالحجامة، وفي الحديث: "إن أنفع ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري" (٤)، وفيه أيضًا: "إن كان الشفاء في شيء ففي شرطه محجم، أو شربة عسل أو كي بنار، وأنهى أمتي عن الكي" (٥) كذا قاله الزرقاني يقال له أي: للمكان الذي احتجم فيه. - صلى الله عليه وسلم - لحْيُ جَمَل بفتح اللام وسكون الحاء المهملة وتحتيتين، لامها مفتوحة ومضاف إلى جمل بفتح الجيم والميم موضع بين مكة والمدينة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه سليمان بن يسار الهلالي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا بأس أي: لا كراهة بأن يحتجم الرجل وهو محرم، اضطر إليه أو لم


(١) أبو داود (١٨٣٧).
(٢) النسائي (٥/ ١٩٤) رقم (٢٨٤٩).
(٣) المستدرك (١/ ٦٢٣).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٧١) ومسلم (١٥٧٧).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٥٦) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>