للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيفًا، أما وليمة غيره فلا تجب؛ لأن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فلم يجب، وقال: لم نكن ندعى له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد وأحبها الظاهرية لظاهر الحديث.

قال عياض: وحملها مالك، والأكثر على الندب وكره مالك لأهل الفضل الإِجابة لكل طعام دعي إليه وتأوله غيره على غير طعام السرور كختان وأملاك (١) وحادث سرور، لما في مسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا دعي أحدكم أخوه فليجب عرسًا كان أو غيره" إن لم يوجد فيها مانع من الأعذار الشرعية، كما قاله الزرقاني (٢). محمد قال: كذا في نسخة:

* * *

٨٨٧ - أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال: بئس الطعام طعام الوليمة، يُدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله.

• أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب؛ أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، كان ثقة فقيهًا، وكان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز، يكنى أبا داود المزني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات المحدثين، من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة كذا في (تقريب التهذيب) عن أبي هريرة، رضي الله عنه أنه قال: قال ابن عبد البر: رواة مالك لم يصرحوا برفعه، ورواه ابن القاسم عنه مصرحًا برفعه، وكذا أخرجه الدارقطني في (الغرائب) من إسماعيل بن سلمة بن قعنب عن مالك مصرحًا برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بئس الطعام أي: شر الطعام كما في (الموطأ) لمالك طعام الوليمة، وإنما سماه بئسا وشرًا لقوله: يُدعى إليها الأغنياء ويُترك المساكين, أي: الفقراء فهي من هذه الحيثية


(١) في الأصل: "ونفاس".
(٢) انظر: "شرح الزرقاني" (٣/ ٢٠٩).
(٨٨٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٩٢) ومسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) (٢٠٥٠) والترمذي (١٨٥٠) وأحمد (١٢٧٢٩) ومالك (١١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>