للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذمومة، وإلا فمن حيثية أنها سنة مأثورة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أولم ولو بشاة"، وكان يولم - صلى الله عليه وسلم - أيضًا بنفسه فهي محمودة، كذا قاله علي القاري. وتعقبه الطيبي بأن التعريف في الوليمة للعهد الخارجي، وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوى وإيثارهم، وقوله: يدعى إلى آخره استئناف بياني، لكونها شر الطعام، ومثل هذا لا يحتاج إلى تقدير من قوله: ويترك المساكين حال، والعامل يدعى أي: يدعي لها الأغنياء، والحال أنه يترك المساكين والفقراء، والإِجابة واجبة فيكون الدعاء سببًا لأكل المدعو شر الطعام وقول التنقيح: جملة يدعى في موضع الصفة لطعام ردة في (المصابيح) بأن الظاهر أنها صفة الوليمة على (ق ٩١٥) جعل اللام جنسية مثلها في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني، ويستغني حينئذ عن تأويل تأنيث الضمير على تقدير كونها صفة الطعام، انتهى. ومن لم يأت الدعوة بفتح الدال على المشهور، وهي أعم من الوليمة؛ لأنها خاصة بالعرس، كما نقله أبو عمر - يعني ابن عبد البر - من أهل اللغة.

وقال النووي: بفتح الدعوة الطعام، أما دعوة النسب فبكسرها هذا قول جمهور العرب أي: من لم يجبها بغير عذر فقد عصى الله ورسوله وهذا ظاهر في أن إجابة الوليمة واجبة، والحديث رواه الدارقطني في (فوائد ابن مدرك) عن أبي هريرة: "بئس الطعام طعام العرس يطعمه الأغنياء ويمنعه المساكين" وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "طعام أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به" وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة بلفظ: "شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" وفي رواية الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: "شر الطعام طعام الوليمة: يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجائع" كذا قاله علي القاري.

محمد قال: كذا في نسخة.

* * *

٨٨٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس


(٨٨٨) صحيح: أخرجه: البخاري (٢٠٩٢) ومسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) (٢٠٥٠) والترمذي (١٨٥٠) وأحمد (١٢٧٢٩) ومالك (١١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>