للغلام:"أتأذن لي في أن أعطيه هؤلاء؟ "، فقال: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، قال: فَتَلَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده.
• أخبرنا مالك، أخبرنا أبو حازم، الأعرج اسمه سلمة بن دينار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، كان في الطبقة الثامنة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات في خلافة منصور عن سهل بن سعد الساعديِّ: الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي نسخة: أن النبي (ق ٩١٣) - صلى الله عليه وسلم - أُتي بضم الهمزة وكسر الفوقية بشراب أي: لبن ففي رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي حازم عن سهل: أتي بقدح من لبن فشرب منه أي: بعض اللبن وعن يمينه غلام أي: أصغر القوم، كما في رواية البخاري وغيره، وهو ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وقيل: خمس عشرة سنة، وقيل: عشر سنين حين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما عند ابن أبي شيبة وغيره من حديثه، وكلمة عن هنا بمعنى بعد قال تعالى:{لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ}[الانشقاق: ١٩] أي: لتلاقن أيها الناس حالًا بعد حال يعني وبعد شربه - صلى الله عليه وسلم - اللبن حضر في جانب يمينه غلام وعن يساره أشياخ، سمى منهم خالد بن الوليد فقال للغلام:"أتأذن لي أن أعطيه أي: اللبن، وفي نسخة: في أن أعطيه هؤلاء؟ "، أي: الذين في اليسار، وفي حديث ابن عباس أن الشربة حق لك أولًا فقال: أي: الغلام لا والله, أي: لا أرضى يا رسول الله ولا أوثر بنصيبي منك أحدًا، وفي حديث ابن عباس: فقلت: ما أنا بمؤثر بسؤرك علي أحد فَتَلَّه بفتح الفوقية واللام المشددة أي: وضع اللبن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده أي: في يد الغلام، وفيه تنبيه على أنه كان الأولى يأخذ بما أشار إليه - صلى الله عليه وسلم -، وكان الأولى تقديم الأيمن في الشرب ونحوه وإن كان صغيرًا أو مفضولًا، وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في الحقوق في باقي الأوصاف، وأن الجلساء شركاء في الهدية على جهة الأدب والفضل لا الوجوب، للإِجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب لأحد، وقد روى مرفوعًا:"جلساؤكم شركاؤكم في الهدية" بإسناد فيه كذاب (١) قاله ابن عبد البر: وإنما استأذن الغلام هذا ولم يستأذن الأعرابي في الحديث قبله استئلافًا لقلب الأعرابي وتطييبًا لنفسه، وشفقة أن يسبق إلى قلبه شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية، ولم يجعل للغلام في ذلك؛ لأنه لقرابته وسنه دون