للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات، ماتت بعد المائة أنها كانت تبيع ثمارها أي: من حائطها وتستثني منها أي: بعضها معلومًا منها.

* * *

٧٦٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد: أنه كان يبيع ثماره ويستثني منها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يبيع الرجل ثمره ويستثني بعضه، إذا استثنى شيئًا في جملته ربعًا أو خُمسًا أو سُدسًا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن، التيمي مولاهم، يكنى أبا عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ ثقة فقيه مشهور، قال ابن سعد: كان يتقونه لموضع الرأي، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح، وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي: سنة اثنين وأربعين ومائة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات قبل المائة كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي أنه كان يبيع ثماره ويستثني منها أي: بعضًا معلومًا منها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه قال القاسم بن محمد لا بأس أي: لا كراهة بأن يبيع الرجل ثمره أي: من شجره ويستثني بعضه، لكن لا مطلق بل إذا استثنى شيئًا في جملته أي: معينًا ربعًا أو خُمسًا أو سُدسًا وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى: والأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه له أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا تجاوز ذلك وما كان دون الثلث لا بأس به، أي: لا شددة انتهى، وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وهو قول الطحاوي: أنه يفسد البيع استثناء قدر معلوم من الثمر مجذوذة كانت أو غير مجذوذة؛ لأنه ربما لا يبقى شيئًا بعد المستثنى فيخلو العقد عن


(٧٦٤) إسناده صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٦٠) , وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٣٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/ ١١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>