للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلومًا منه، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق حكم الكراهة في البيع وعدمها فيه.

٧٦٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن محمد بن عمرو بن حزم باع حائطًا له يقال له: الأفْراق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي بها، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة عن أبيه، أي: أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون والجيم المشددة المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد ثقة عابد، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة عشرين ومائة وقيل غير ذلك كذا في (تقريب التهذيب) (١) عن محمد بن عمرو بن حزم باع حائطًا له أي: بستانًا مشتملًا على نخل وغيره يقال له أي: يسمى الحائط الأفْراق بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة بأربعة آلاف درهم، (ق ٧٩٨) واستثنى منه أي: من ثمن الحائط بثمانمائة درهم تمرًا أي: بقيمتها تمرًا وهي دون الثلث.

* * *

٧٦٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرِّجال، عن أمه عَمْرَة بنت عبد الرحمن، أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد أخبرنا أبو الرِّجال، بكسر الراء وتخفيف الجيم، مشهور بهذه الكنية، وهي لقبه وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن بن حارثة الأنصارية، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، عن أمه عَمْرَة بنت عبد الرحمن، بن سعد بن زرارة الأنصارية التابعية المدنية،


(٧٦٢) إسناده صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٣٢).
(١) (١/ ٦٢٤).
(٧٦٣) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>