للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، فمن المرفوعة ما أخرجه أبو داود في (سننه) (١) من حديث عطاء (ق ٧٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل في مجن قيمته عشرة دراهم.

ورواه النسائي (٢) والحاكم في (مستدركه) (٣) وقال: صحيح على شرط البخاري، ومن الأحاديث الموقوفة: أُتِي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبًا، فقال لعثمان: قَوِّمه، فَقَوَّمَهُ بثمانية دراهم فلم تقطعه، وعن عمر، أي: ورواه عنه، وعن عثمان، وعن عليّ، وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنهم، وعن غير واحد، أي: وعن كثير من الصحابة والتابعين مرفوعًا وموقوفًا، فإذا جاء الاختلاف في الحدود أخذ فيها بالثقة، أي: بالأحوط لأن الحدود تندرئ بالشبهات، ففي حديث ابن ماجه (٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعًا"، وعن عائشة: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة"، رواه ابن أبي شيبة (٥) في (مصنفه)، والترمذي (٦) في (سننه)، والحاكم (٧) في (مستدركه)، والبيهقي (٨) في (سننه)، وهو أي: ما رواه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم مال سُرِق، شرع في بيان حكم السارق، فقال: هذا

* * *


(١) أبو داود (٤٣٨٦).
(٢) في الكبرى (٤/ ٣٤٢).
(٣) المستدرك (٤/ ٤٢٠).
(٤) ابن ماجه (٢٥٤٥).
(٥) في المصنف (٥/ ٥١١).
(٦) الترمذي (٤/ ٣٣).
(٧) الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٢٦).
(٨) البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>