للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية وفي آخرها الخلع بينهما, ولنا ما روى عبد الرزاق (١) وابن أبي شيبة (٢) في مصنفيهما عن سعيد بن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلعة تطليقة بائنة، لكن في مسنده إرسال وهو حجة عند الجمهور وكذا مرسل سعيد بن المسيب عند الشافعي، ويؤيده ما رواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) في سننيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعل الخلعة تطليقة بائنة" لكن في سنده عباد بن كثير فيه كلام.

٥٦٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُمْهان مولى الأسْلميِّين، عن أم بكرٍ الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أُسَيْد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: هي تطليقة؛ إلا أن تكون سمّت شيئًا فهو على ما سمَّتْ.

قال محمد: وبهذا نأخذ، الخُلع تطليقة بائنة إلا أن يكون سمى ثلاثًا أو نواها، فتكون ثلاثًا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا هشام بن عروة، الأسدي ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة عن أبيه، أي: عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من كبار طبقات التابعين، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح عن جُمْهان مولى الأسْلميِّين، وهو بضم الجيم وسكون الهاء أسلمي مدني قديم مقبول في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة عن أم بكرٍ الأسلمية: نسبة إلى قبيلة أسلم أنها اختلعت بصيغة المجهول أي: طلقت بائنًا بمقابلة المال من زوجها عبد الله بن أُسَيْد، بالتصغير ثم أتيا أي: الزوجان مختلفان عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك أي: في شأن ذلك الحكم من أنه طلقة أو


(١) عبد الرزاق في مصنفه.
(٢) ابن أبي شيبة (٤/ ١١٧).
(٣) الدارقطني (٤/ ٤٥).
(٤) البيهقي (٧/ ٣١٦).
(٥٦٣) إسناده ضعيف: فيه جمهان مولى الأسلميين وهو مقبول كما قال الحافظ في التقريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>