للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠٩ - قال محمد، أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط، المديني، عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم قال: الرجل أحقّ بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة، قال عيسى: وسمعتُ سعيد بن المسيَّب يقول: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة.

قال محمد: فبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• قال محمد، أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط، بالخاء المعجمة والتحتية وألف وطاء مهملة صانع الخياطة المديني، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة إحدى وخمسين ومائة بعد الهجرة عن الشعبي بفتح المعجمة (ق ٦٣٨) وسكون العين المهملة فموحدة وتحتية اسمه: عامر بن شراحيل وكنيته أبو عمر، وكان ثقة فقيهًا فاضل مشهور، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه بعد المائة وله ثمانون سنة عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي نسخة: من أصحاب النبي كلهم قال: الرجل أحقّ بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة، أي: فراغها من غسلها قال عيسى: وسمعتُ سعيد بن المسيَّب يقول: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة كرر لتأكيد الحكم ولطلاق الرجعية ستة شرائط:

أولها: أن يكون الطلاق بلفظ صريح مثل: طلقتك، أو أنت طالق أو مطلقة، أو بلفظ يكون كناية عن الطلاق مثل: اعتدي واستبرئي رحمك، أو أنت واحدة إذا نوى بلفظ واحدة طلاقًا.

وثانيها: أن لا يكون الطلاق بمقابلة المال.

وثالثها: كون الطلاق دون الثلاثة.

ورابعها: كون المرأة مدخول بها.

وخامسها: أن تكون العدة قائمة.

وسادسها: أن لا يكون الطلاق موصوفًا بتشديده فللزوج أن يراجعها بأن يقول لها:


(٦٠٩) إسناده ضعيف جدًا: فيه عيسى بن أبي عيسى قال الحافظ فيه: متروك من السادسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>