للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد المائة (١)، عن رجل من بني أسد، وهم قبيلة، أنه أي: الرجل سأل أبا أيوب الأنصاري، أي: خالد بن زيد بن كليب البدري، من كبار الصحابة، مات غازيًا بالروم سنة خمسين، وقيل بعدها، يزار قبره الآن مدفون في خارج حصن القسطنطينية، وهي بلدة طيبة صانها الله وسلطانها من الآفات، كانت في الإِقليم الخامس من الأقاليم (ق ٢١٨) السبعة، كذا في (خلاصة الهيئة)، فقال: أي: ذلك الرجل: إني أصلي أي: في بيتي صلاة الظهر ثم آتي المسجد، أي: أحضره فأجد الإِمام يصلي، أي: بتلك الصلاة بعينها أفأُصلي معه؟ أي: ثانيًا؟ قال: أي: أبو أيوب، خالد بن زيد: نعم، صلّ معه، أي: استحبابًا، ومن فعل ذلك فله مثل سهم جَمْع أي: له مثل ثواب الجماعة، أو سهم جَمْع، برفع السهم على أنه عطف على مثل واد للشك، من الراوي، أي: ثوابه مقدار سهم الجماعة بلا نقصان ولا زيادة، والسهم بمعنى النصيب، والجمع يطلق على الاثنين والثلاثة والأكثر، والأظهر أن المعنى له سهم الجمع بين الصلاتين صلاة الغداة وصلاة الجماعة، وفائدته التنبيه على أن مثوبة صلاة الأولى باقية، وإنها غير باطلة، بل هي الفريضة ونافلة.

قال محمد: أي: ابن الحسن بن فرقد الشيباني: وبهذا أي: بالحديث المذكور في هذا الباب على التأويل وغيره كله أي: جميع الأحاديث نأخذ أي: نعمل أو نفتي، ونأخذ بقول ابن عمر أيضًا، أي: نعمل في الأحاديث السابقة، هذا عطف الخاص على العام، اهتمامًا بالشأن هذا الحكم أن لا يُعيد صلاة المغرب والصبح؛ وجملة لا يعيد محلها مرفوع على أنه خبر أنَّ؛ لأنها مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير محذوف عائدًا إلى ابن عمر تقديره أنه؛ أي: ابن عمر لا يعيد صلاة المغرب والصبح، لأن المغرب وَتْرٌ، أي: للنهار، فلا ينبغي أن يصلي التطوع وترًا، لكن لو دخل مع الإِمام في صلاة المغرب بعد ما صلاها منفردًا أتم أربعًا؛ لأن مخالفة الإِمام أخف من التنفل بثلاث، ولو سلم مع الإِمام تفسد صلاته، فيقضي أربعًا؛ لأنها لزمته بالاقتداء، وعن بُسر: وإن سَلَّمَ مع الإِمام فلا شيء عليه، ولا صلاة تطوع أي: لا سنة ولا نافلة بعد الصبح، وكذلك أي: كما لا صلاة تطوع بعد الصبح لا صلاة تطوع بعد الصبح لا صلاة تطوع بعد صلاة العصر أي: عندنا، كما في نسخة، وهي أي: صلاة العصر بمنزلة المغرب والصبح، أي: في منع التطوع بعدها، وهو


(١) انظر: التقريب (١/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>